العلامة الحلي
311
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ما هو » « 1 » . وعن الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : « يجوز » قلت : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : « يجوز » « 2 » . مسألة 184 : إذا أبرأت المرأة ذمّة زوجها من مهرها في مرض الموت ، نفذ الإبراء من الثلث ؛ لأنّ سماعة سأل الصادق عليه السّلام : عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » « 3 » . وإذا وهب الرجل ولده الصغير جارية ، جاز له أن يقوّمها على نفسه ثمّ يطأها ؛ لما رواه عبد الرحمن - في الصحيح - عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرّض لشيء منه ؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها » « 4 » . وإذا وهب الرجل غيره جارية ، جاز له أن يطأها قبل التعويض ؛ لإفادة الهبة إباحة الوطء . ولما رواه القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها ؟ قال : « نعم
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 152 / 621 . ( 2 ) الكافي 7 : 34 / 24 ، التهذيب 9 : 140 / 589 . ( 3 ) التهذيب 9 : 158 / 652 . ( 4 ) الكافي 7 : 31 - 32 / 10 ، التهذيب 9 : 153 / 626 ، الاستبصار 4 : 106 / 403 .